قد غسل يروى ذلك عن عطاء إبراهيم
وقال ابن شبرمة يتحرى ذلك المكان فيغسله
وقال الحكم وحماد ينضحه يروى ذلك عن عائشة فصل باب
قال سفيان في النائم لا يجب عليه الوضوء حتى يضع جنبه وإن نام قائما أو قاعدا لا يعيد وضوءه وكذلك قال أصحاب الرأي
قال الشافعي يجب عليه الوضوء على أي حال نام إلا أن ينام وهو قاعد ذهب إلى حديث ابن عمر في القاعد
وقال إسحاق يجب عليه الوضوء على أي حال نام أي ينام وهو قاعد
وقال أحمد وسئل عن رجل نام مجتبيا أيتوضأ قال نعم يتوضأ قال المستند يتوضأ قلت فنام ساجدا قال والساجد يتوضأ إذا طال وأنا أقول النائم قاعدا إذا أطال النوم إلا أن القاعد والمتربع أهون من المجتبي والمستند