الصفحة 108 من 269

أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للسنة وهي ممن تحيض أنه إن أمهلها حتى تطهر من حيضها ثم طلقها من قبل أن يجامعها واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها ولم يطلقها غير تلك التطليقة أنه مطلق للسنة وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطباء

واختلفوا فيه إذا أراد أن يطلقها ثلاثا

فقال سفيان والكوفيون إذا أراد ذلك طلقها واحدة حين تطهر من حيضها قبل جماعه عياها ثم يتركها حتى تحيض ثم تطهر من حيضها فإذا طهرت طلقها الثانية ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طلقها الثالثة حرمت عليه وبانت منه فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا طلقها الثالثة بانت منه وبقي عليها من عدتها حيضة واحدة فهذا في قولهم مطلق للسنة

وقال مالك والأوزاعي ووافقهم على ذلك أبو عبيد وليس هذا مطلق للسنة وليس طلاق السنة علا الوجه الأول الذي حكينا فيه إجماع العلماء

1-* كتاب الطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت