الصفحة 107 من 269

أقل من أربع نسوة فإذا ثبت تأجيل السنة أنه لم يصبها على الوجوه التي ذكرنا فإنها تخير فإن اختارت فراقه فسخ نكاحها

والفرقة في قول سفيان وأصحاب الرأي تطليقة بائنة

قال الشافعي الفرقة فسخ وليس بطلاق وكذلك قال أبو ثور

قال أبو عبد الله أقول في هذا كله بقول أبي ثور

واختلف في المهر والعدة

فقال سفيان وأصحاب الرأي لها المهر كاملا وعليها العدة

وقال الشافعي لها نصف المهر ولا عدة عليها وكذلك قال أبو ثور

واختلفوا في الرجل يخشى على نفسه في المملوكة وهو يجد طولا على حرة

فقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور ليس له أن يتزوج الأمة وهو يجد طولا إلي حرة فإن لم يجد طولا إلى حرة وخاف العنت حل له أن يتزوج وقال سفيان وأصحاب الرأي إذا خشي الرجل على نفسه في المملوكة فلا بأس أن يتزوجها وإن كان موسرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت