أقل من أربع نسوة فإذا ثبت تأجيل السنة أنه لم يصبها على الوجوه التي ذكرنا فإنها تخير فإن اختارت فراقه فسخ نكاحها
والفرقة في قول سفيان وأصحاب الرأي تطليقة بائنة
قال الشافعي الفرقة فسخ وليس بطلاق وكذلك قال أبو ثور
قال أبو عبد الله أقول في هذا كله بقول أبي ثور
واختلف في المهر والعدة
فقال سفيان وأصحاب الرأي لها المهر كاملا وعليها العدة
وقال الشافعي لها نصف المهر ولا عدة عليها وكذلك قال أبو ثور
واختلفوا في الرجل يخشى على نفسه في المملوكة وهو يجد طولا على حرة
فقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور ليس له أن يتزوج الأمة وهو يجد طولا إلي حرة فإن لم يجد طولا إلى حرة وخاف العنت حل له أن يتزوج وقال سفيان وأصحاب الرأي إذا خشي الرجل على نفسه في المملوكة فلا بأس أن يتزوجها وإن كان موسرا