قال سفيان إذا تزوج العنين المرأة فلم يصل إليها فرافعته على القاضي أجله سنة من يوم ترافعها فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وكان لها المهر إذا كانت بكرا وعلم بذلك وإن كانت ثيبا لم يؤجل وقد يؤخذ يمينه وتقر تحته وأما البكر إذا رافعته فأجل سنة وفرق بينهما بانت منه بتطليقة بائنة وكذلك قال أصحاب الرأي في الثيب إذا اختلفت هي والزوج في الإصابة إن القول قول الزوج مع يمينه وكذلك قال الشافعي وأبو ثور
وقال الأوزاعي إذا اختلفت في الإصابة مع زوجها فتقعد امرأتان ويكون بينها وبين الرجل مع امرأته توقيت فإذا فرغ دخلت المرأتان فنظرتا في فرج المرأة فإن كان فيه المني فهو صادق وإلا فهو كاذب
قال مالك مثل ذلك إلا أنه قال امرأة واحدة
وإن كانت بكرا واختلفا في الإصابة فإن أصحاب الرأي قالوا تنظر فيها امرأة عدلة فإن قالت هي بكر فالقول قولها صدقت
وقال الشافعي إن كانت بكر ا نظر فيها أربع نسوة عدول فإن قلن هي بكر فذلك دليل على صدقها وإن شاء الزوج أحلفت ماأصابها ثم فرق بينهما فإن لم تحلف حلف هو لقد أصابها ثم أقام معها ولم تخير هي وذلك أن العذرة قد تعود فيها رغم أهل الخبرة بها إذا لم يبالغ في الإصابة وقال أبو ثور مثل قول الشافعي أنه لا يقبل في الشهادة عليها أنها بكر