الصفحة 106 من 269

قال سفيان إذا تزوج العنين المرأة فلم يصل إليها فرافعته على القاضي أجله سنة من يوم ترافعها فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وكان لها المهر إذا كانت بكرا وعلم بذلك وإن كانت ثيبا لم يؤجل وقد يؤخذ يمينه وتقر تحته وأما البكر إذا رافعته فأجل سنة وفرق بينهما بانت منه بتطليقة بائنة وكذلك قال أصحاب الرأي في الثيب إذا اختلفت هي والزوج في الإصابة إن القول قول الزوج مع يمينه وكذلك قال الشافعي وأبو ثور

وقال الأوزاعي إذا اختلفت في الإصابة مع زوجها فتقعد امرأتان ويكون بينها وبين الرجل مع امرأته توقيت فإذا فرغ دخلت المرأتان فنظرتا في فرج المرأة فإن كان فيه المني فهو صادق وإلا فهو كاذب

قال مالك مثل ذلك إلا أنه قال امرأة واحدة

وإن كانت بكرا واختلفا في الإصابة فإن أصحاب الرأي قالوا تنظر فيها امرأة عدلة فإن قالت هي بكر فالقول قولها صدقت

وقال الشافعي إن كانت بكر ا نظر فيها أربع نسوة عدول فإن قلن هي بكر فذلك دليل على صدقها وإن شاء الزوج أحلفت ماأصابها ثم فرق بينهما فإن لم تحلف حلف هو لقد أصابها ثم أقام معها ولم تخير هي وذلك أن العذرة قد تعود فيها رغم أهل الخبرة بها إذا لم يبالغ في الإصابة وقال أبو ثور مثل قول الشافعي أنه لا يقبل في الشهادة عليها أنها بكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت