الصغير ولا الصغيرة فإن نكل فنكاحهما باطل
وقال مالك لغير الأب أن يزوج الصغير وقال إذا زوج الصغيرة فنكاحها باطل وفرق بين الذكر والأنثى في تزويج غير الأب فأجازه في الذكر وأبطله في الأنثى
وقالت طائفة أخرى من أهل العلم جائز على الصغيرين إذا زوجهما غير الأب ولهما الخيار عند إدراكهما روي ذلك عن الحسن وعطاء وهو قول شيخ أصحاب الرأي وهو قول أحمد وإسحاق وسواء عند أهل هذه المقالة زوجت صغيرة من كبير أو كبيرة من صغير
قالت طائفة أخرى من أصحاب الرأي نكاح الأولياء كلهم بمنزلة الأب فأي ولي زوج صغيرة فنكاحه ثابت عليها لا خيار لواحد منهما إذا أدرك
واختلف من أجاز نكاح غير الأب على الصغيرين فجعل لهما الخيار عند إدراكهما في توريث أحدهما من الآخر ماتا أو مات أحدهما قبل الإدراك
قالت طائفة منهم لا يتوارثان يروى ذلك عن طاووس وقتادة وكان إسحاق يفتي به ويقول ليس للزوج أن يدخل بها ما لم يبلغ فيختار النكاخ
وقال شيخ أصحاب الرأي إن ماتا أو مات أحدهما توارثا وللزوج أن يدخل بها قبل أن تدرك