الصفحة 105 من 269

الصغير ولا الصغيرة فإن نكل فنكاحهما باطل

وقال مالك لغير الأب أن يزوج الصغير وقال إذا زوج الصغيرة فنكاحها باطل وفرق بين الذكر والأنثى في تزويج غير الأب فأجازه في الذكر وأبطله في الأنثى

وقالت طائفة أخرى من أهل العلم جائز على الصغيرين إذا زوجهما غير الأب ولهما الخيار عند إدراكهما روي ذلك عن الحسن وعطاء وهو قول شيخ أصحاب الرأي وهو قول أحمد وإسحاق وسواء عند أهل هذه المقالة زوجت صغيرة من كبير أو كبيرة من صغير

قالت طائفة أخرى من أصحاب الرأي نكاح الأولياء كلهم بمنزلة الأب فأي ولي زوج صغيرة فنكاحه ثابت عليها لا خيار لواحد منهما إذا أدرك

واختلف من أجاز نكاح غير الأب على الصغيرين فجعل لهما الخيار عند إدراكهما في توريث أحدهما من الآخر ماتا أو مات أحدهما قبل الإدراك

قالت طائفة منهم لا يتوارثان يروى ذلك عن طاووس وقتادة وكان إسحاق يفتي به ويقول ليس للزوج أن يدخل بها ما لم يبلغ فيختار النكاخ

وقال شيخ أصحاب الرأي إن ماتا أو مات أحدهما توارثا وللزوج أن يدخل بها قبل أن تدرك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت