ذلك قل أو كثر وذهبوا في ذلك إلى حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ولو على خاتم من حديد وحديث عامر بن ربيعة في النعلين
وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب جائز على ابنه وابنته الصغيرين ولا خيار لهما إذا أدركا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست وبنا بها وهي بنت تسع وأجازه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعلي وابن عمر والزبير وقدامة بن مظعون وعمار وابن شبرمة
واختلفوا في سائر الأولياء في الصغار
فقال سفيان والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور ليس لغير الأب أن يزوج