الصفحة 104 من 269

ذلك قل أو كثر وذهبوا في ذلك إلى حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ولو على خاتم من حديد وحديث عامر بن ربيعة في النعلين

وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب جائز على ابنه وابنته الصغيرين ولا خيار لهما إذا أدركا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست وبنا بها وهي بنت تسع وأجازه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعلي وابن عمر والزبير وقدامة بن مظعون وعمار وابن شبرمة

واختلفوا في سائر الأولياء في الصغار

فقال سفيان والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور ليس لغير الأب أن يزوج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت