وإسحاق وهو قول ابن أبي ليلى
وقال الأوزاعي وسفيان وأصحاب الرأي لا يجوز تزويجه إياها إلا برضاها وكذلك قال أبو عبيد وأبو ثور وحجتهم في ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن
وأما الثيب فإن هؤلاء لم يختلفوا فيه إن نكاح الأب غير جائز عليها إلا برضاها لحديث خنساء بنت خذام وحديث ابن عباس والأيم أحق بنفسها
واختلفوا في المهر
فقال مالك لا يكون مهر أقل من ربع دينار وقال أصحاب الرأي لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم
وقال ربيعة وسائر أهل المدينة أظنه سوى مالك والشافعي وسفيان وأحمد وإسحاق وعامة أصحاب الحديث المهر على ما تراضيا عليه لا حد في