الصفحة 103 من 269

وإسحاق وهو قول ابن أبي ليلى

وقال الأوزاعي وسفيان وأصحاب الرأي لا يجوز تزويجه إياها إلا برضاها وكذلك قال أبو عبيد وأبو ثور وحجتهم في ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن

وأما الثيب فإن هؤلاء لم يختلفوا فيه إن نكاح الأب غير جائز عليها إلا برضاها لحديث خنساء بنت خذام وحديث ابن عباس والأيم أحق بنفسها

واختلفوا في المهر

فقال مالك لا يكون مهر أقل من ربع دينار وقال أصحاب الرأي لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم

وقال ربيعة وسائر أهل المدينة أظنه سوى مالك والشافعي وسفيان وأحمد وإسحاق وعامة أصحاب الحديث المهر على ما تراضيا عليه لا حد في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت