الصفحة 102 من 269

واختلف أيضا في النكاح بغير شهود

فقال مالك وأهل المدينة النكاح بغير شهود جائز إذا أعلنوا

وكان إسحاق بن إبراهيم يحكي عن عبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون إنهم كانوا يجيزون النكاح بغير شهود

وقال سفيان وأصحاب الرأي لا نكاح إلا بشاهدين فأما أصحاب الرأي فإنهم جوزوا النكاح إن كان شاهدين عدلين أو كانا فاسقين

وقال الشافعي وأحمد بن حنبل لا نكاح إلا بشاهدي عدل

واختلفوا في البكر يزوجها أبوها بغير رضاها

فقال مالك وأهل المدينة نكاح الأب جائز على البكر وإن كرهت ولكن أحب إلي أن يستأمرها وكذلك قال الشافعي وأحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت