واختلف أيضا في النكاح بغير شهود
فقال مالك وأهل المدينة النكاح بغير شهود جائز إذا أعلنوا
وكان إسحاق بن إبراهيم يحكي عن عبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون إنهم كانوا يجيزون النكاح بغير شهود
وقال سفيان وأصحاب الرأي لا نكاح إلا بشاهدين فأما أصحاب الرأي فإنهم جوزوا النكاح إن كان شاهدين عدلين أو كانا فاسقين
وقال الشافعي وأحمد بن حنبل لا نكاح إلا بشاهدي عدل
واختلفوا في البكر يزوجها أبوها بغير رضاها
فقال مالك وأهل المدينة نكاح الأب جائز على البكر وإن كرهت ولكن أحب إلي أن يستأمرها وكذلك قال الشافعي وأحمد