قال سفيان إذا أردت الحج والعمرة فإن قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن وإن أفردت فحسن كل ذلك قد فعل
قال أبو عبد الله لم يخلتف أهل العلم أن كل هذا جائز على ما قال سفيان
واختلفوا في الخيار
فروى أهل المدينة أن النبي صلى الله عله وسلم أفرد الحج فاختاروا ذلك فمنهم منهم مالك وغيره وكان الشافعي يذهب هذا المذهب وأبو ثور
وذهب أصحاب الرأي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن