فاختاروا القران
واختار أهل مكة التمتع وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل والحميدي واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة هذا آخر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم
وكان إسحاق يختار الأقران إذا كان معه سوق هدي فإن لم يسق فالتمتع يذهب إلى أن القران لا يكون إلا سوق
وقال سائر من ذكرنا الإقران بغير سوق جائز وعلى القارن ما استيسر من الهدي مثل ما على المتمتع
وقال هؤلاء كلهم لا يجوز فسخ الحج وإنما كان الفسخ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة غير أن أحمد بن حنبل ذهب إلى أن الفسخ ثابت إلى اليوم وأن له فسخ حجه إذا لم يكن ساق هديا اتباعا للأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم