الصفحة 199 من 269

قال أبو عبد الله أذهب على ما قال الشافعي وأحمد وذلك أن الحالف بالعتاق لم يعتق عبده على وقت وذلك أن يقول إذا جاء شهر كذا فأنت حر فهذا لا اختلاف فيه أن يعتق إذا جاء الشهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت