المكاتب أخذ الآخر ذلك فإذا أدى الذي كاتبه جميع كتابته عتق العقد وضمن لشريكه الذي لم يكاتب نصف قيمته إن كان موسرا وإن كان معسرا أعتق منه ونصيب الآخر رقيق على حاله
قال سفيان إذا تزوج المكاتب بغير إذن مواليه أرجئ نكاحه فإن كان أدى كتابته جاز نكاحه وإن عجز فرد رد نكاحه وإن أعتق عتاقه أو تصدق بصردة أرجئه أيضا حتى ينظر فإن أدى مكاتبته جاز عتقه وصدقته وإن عجز رد عتاقه وصدقته
قال الشافعي جميع ذلك باطل
قال سفيان وإذا مات المكاتب فترك وفاءا أخذ مواليه ما بقي عليه من كتابته وما بقي كان لورثته
قال الشافعي إذا مات من قبل أن يؤدي جميع كتابته ترك وفاءا أو لم يترك فماله كله لسيده ولا ترثه ورثته لأنه مات عبدا وكذلك قال أحمد وأبو ثور ويروى هذا عن ابن عمر
قال سفيان المكاتبة إذا ولدت أولادا ثم ماتت فولدها بمنزلتها يستسعون فيما بقي عليهم
قال الشافعي ولده رقيق وماله لسيده وكذلك قال أبو ثور وهو قياس قول أحمد