الصفحة 209 من 269

المكاتب أخذ الآخر ذلك فإذا أدى الذي كاتبه جميع كتابته عتق العقد وضمن لشريكه الذي لم يكاتب نصف قيمته إن كان موسرا وإن كان معسرا أعتق منه ونصيب الآخر رقيق على حاله

قال سفيان إذا تزوج المكاتب بغير إذن مواليه أرجئ نكاحه فإن كان أدى كتابته جاز نكاحه وإن عجز فرد رد نكاحه وإن أعتق عتاقه أو تصدق بصردة أرجئه أيضا حتى ينظر فإن أدى مكاتبته جاز عتقه وصدقته وإن عجز رد عتاقه وصدقته

قال الشافعي جميع ذلك باطل

قال سفيان وإذا مات المكاتب فترك وفاءا أخذ مواليه ما بقي عليه من كتابته وما بقي كان لورثته

قال الشافعي إذا مات من قبل أن يؤدي جميع كتابته ترك وفاءا أو لم يترك فماله كله لسيده ولا ترثه ورثته لأنه مات عبدا وكذلك قال أحمد وأبو ثور ويروى هذا عن ابن عمر

قال سفيان المكاتبة إذا ولدت أولادا ثم ماتت فولدها بمنزلتها يستسعون فيما بقي عليهم

قال الشافعي ولده رقيق وماله لسيده وكذلك قال أبو ثور وهو قياس قول أحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت