وقال أبو عبد الله وهذا كما قال الشافعي
قال سفيان وإذا قال الرجل إن مت ففلان حر فليس له أن يرجع وإن قال إن مت من مرضي هذا ففلان حر فإن شاء أن يبيعه فباعه وإن لم يبعه فمات فهو حر وإن صح فلا شيء عليه وكذلك قال أصحاب الرأي
وقال الشافعي وأحمد وعسحاق وأبو ثور كل هذا واحد وهو وصيه فله أن يرجع فيها متى شاء المدير وغيره عندهم سواء واحتجوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا وأن عائشة دبرت جارية ثم باعتها
وكان الشافعي يقول لا يكون الرجل في التدبير إلا بأن يخرجه من ملكه فإنه يعتق إذا مات
وقال أبو ثور إذا قال قد رجعت فيه فقد بطل التدبير فإن مات لم يعتق
قال سفيان إذا أوصى الرجل بالثلث لوارث فطنت الورقة ثم رجعوا