الصفحة 211 من 269

وقال أبو عبد الله وهذا كما قال الشافعي

قال سفيان وإذا قال الرجل إن مت ففلان حر فليس له أن يرجع وإن قال إن مت من مرضي هذا ففلان حر فإن شاء أن يبيعه فباعه وإن لم يبعه فمات فهو حر وإن صح فلا شيء عليه وكذلك قال أصحاب الرأي

وقال الشافعي وأحمد وعسحاق وأبو ثور كل هذا واحد وهو وصيه فله أن يرجع فيها متى شاء المدير وغيره عندهم سواء واحتجوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا وأن عائشة دبرت جارية ثم باعتها

وكان الشافعي يقول لا يكون الرجل في التدبير إلا بأن يخرجه من ملكه فإنه يعتق إذا مات

وقال أبو ثور إذا قال قد رجعت فيه فقد بطل التدبير فإن مات لم يعتق

قال سفيان إذا أوصى الرجل بالثلث لوارث فطنت الورقة ثم رجعوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت