فقال سفيان وأصحاب الرأي لا تجوز شهادة الوالدين والولد وكذلك الجد والجدة ويجوز شهادة سائر القرابات وكذلك قال مالك وهو قول الشافعي وأحمد
يروى عن الحسن أنه كان يجيز شهادة الابن لأبيه ولا يجيز شهادة الأب لابنه لأن للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء
قال إسحاق وأبو ثور شهادة القرابات كلهم جائزة إذا كانوا عدولا إلا الأب لابنه والابن لأبيه يروى ذلك عن قتادة عن أبي بكر بن عمرو ابن حزم ويروى عن عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة الابن لأبيه
واختلفوا في شهادة الزوجين
فقال أصحاب الرأي لا تجوز شهادة واحد منهما لصاحبه وكان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الزوج لامرأته ولا يجيز شهادتها له وكذلك قال سفيان
وقال ابن شبرمة شهادة كل واحد منهما لصاحبه جائزة وكذلك قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور
واختلفوا في شهادة العبيد