الصفحة 261 من 269

فقال سفيان وأصحاب الرأي لا تجوز شهادة الوالدين والولد وكذلك الجد والجدة ويجوز شهادة سائر القرابات وكذلك قال مالك وهو قول الشافعي وأحمد

يروى عن الحسن أنه كان يجيز شهادة الابن لأبيه ولا يجيز شهادة الأب لابنه لأن للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء

قال إسحاق وأبو ثور شهادة القرابات كلهم جائزة إذا كانوا عدولا إلا الأب لابنه والابن لأبيه يروى ذلك عن قتادة عن أبي بكر بن عمرو ابن حزم ويروى عن عمر بن عبد العزيز أجاز شهادة الابن لأبيه

واختلفوا في شهادة الزوجين

فقال أصحاب الرأي لا تجوز شهادة واحد منهما لصاحبه وكان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الزوج لامرأته ولا يجيز شهادتها له وكذلك قال سفيان

وقال ابن شبرمة شهادة كل واحد منهما لصاحبه جائزة وكذلك قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور

واختلفوا في شهادة العبيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت