فقال سفيان وأصحاب الرأي ومالك لا تجوز شهادة العبيد في شيء وكذلك قال الشافعي
يروى عن أنس بن مالك أنه قال شهادة العبيد جائزة ما علمت أحد ردها ويروى عن شريح ومحمد بن سيرين أنهما كانا يجيزان شهادة العبد وكذلك قال أحمد وإسحاق وأبو ثور
واختلفوا في شهادة النساء مع الرجال فيما سوى الدين
وأجمعوا أنها جائزة في الأموال خاصة
فقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي لا تجوز شهادتهن مع الرجال إلا في الأموال خاصة وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور
وقال سفيان وأصحاب الرأي شهادتهن مع الرجال جائزة وكل شيء ما خلا الحدود والقصاص
وقالت طائفة أخرى شهادتهن مع الرجال جائزة في كل شيء من