الصفحة 262 من 269

فقال سفيان وأصحاب الرأي ومالك لا تجوز شهادة العبيد في شيء وكذلك قال الشافعي

يروى عن أنس بن مالك أنه قال شهادة العبيد جائزة ما علمت أحد ردها ويروى عن شريح ومحمد بن سيرين أنهما كانا يجيزان شهادة العبد وكذلك قال أحمد وإسحاق وأبو ثور

واختلفوا في شهادة النساء مع الرجال فيما سوى الدين

وأجمعوا أنها جائزة في الأموال خاصة

فقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي لا تجوز شهادتهن مع الرجال إلا في الأموال خاصة وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور

وقال سفيان وأصحاب الرأي شهادتهن مع الرجال جائزة وكل شيء ما خلا الحدود والقصاص

وقالت طائفة أخرى شهادتهن مع الرجال جائزة في كل شيء من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت