الحدود والقصاص وغيره ويروى ذلك عن عطاء بن أبي رباح
وأجمعوا أنه لا تجوز شهادتهن في الحدود
وأجمعوا أنها جائزة في الأموال
واختلفوا في العدد
يروى عن الشعبي وحماد بن أبي سليمان أنهما كانا لا يجيزان شهادة رجل على شهادة رجل حتى يكونا رجلين فإذا شهد رجلان على شهادة رجل جازت شهادتهما وكذلك قال مالك وأصحاب الرأي وهو قول أبي عبيد ويروى عن شريح وقتادة أنهما كانا يجيزان شهادة الرجل على شهادة الرجل وهو قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة
وقال ابن أبي ليلى كان شريح والناس إلى يومنا هذا يجيزان شهادة الرجل على شهادة الرجل وكذلك قول أحمد وعسحاق
واختلفوا في شهادة أهل الملل بعضهم على بعض فقال الثوري وأصحاب الرأي الشرك كله ملة واحدة وشهادة بعضهم علي بعض جائزة
وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي وتجوز شهادة كل ملة على ملتهم يروى هذا عن جماعة من التابعين