الصفحة 263 من 269

الحدود والقصاص وغيره ويروى ذلك عن عطاء بن أبي رباح

وأجمعوا أنه لا تجوز شهادتهن في الحدود

وأجمعوا أنها جائزة في الأموال

واختلفوا في العدد

يروى عن الشعبي وحماد بن أبي سليمان أنهما كانا لا يجيزان شهادة رجل على شهادة رجل حتى يكونا رجلين فإذا شهد رجلان على شهادة رجل جازت شهادتهما وكذلك قال مالك وأصحاب الرأي وهو قول أبي عبيد ويروى عن شريح وقتادة أنهما كانا يجيزان شهادة الرجل على شهادة الرجل وهو قول ابن أبي ليلى وابن شبرمة

وقال ابن أبي ليلى كان شريح والناس إلى يومنا هذا يجيزان شهادة الرجل على شهادة الرجل وكذلك قول أحمد وعسحاق

واختلفوا في شهادة أهل الملل بعضهم على بعض فقال الثوري وأصحاب الرأي الشرك كله ملة واحدة وشهادة بعضهم علي بعض جائزة

وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ولا النصراني على اليهودي وتجوز شهادة كل ملة على ملتهم يروى هذا عن جماعة من التابعين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت