الصفحة 158 من 269

فقال طائفة أخرى له أن يخرجها والشرطان جميعا جائزان

وفي قول الشافعي الشرط باطل ولها مهر مثلها أخرجها أو لم يخرجها كان مهر مثلها أقل أو أكثر مما سمى لها

قال أبو عبد الله وهكذا القول عندي على ما قال الشافعي

قال سفيان وأصحاب الرأى إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين ثم إنه سافر وأشهد على رجعتها قبل أن تمضي عدتها أو لم يبلغها ثم تزوجت فهو أحق بها دخل بها الآخر أو لم يدخل بها وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب وكذلك قال الشافعي وأبو عبيد وأبو ثور

وقال مالك وأهل المدينة إذا لم يبلغها الرجعة فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فأثبت أنه قد راجعها في العدة فإن لم يكن دخل بها الآخر فهو أحق بها ترد عليه وإن كان دخل بها لم يكن للأول عليها سبيل وهي امرأة الآخر يروى هذا عن عمر بن الخطاب

قال أبو عبد الله والقول المروي عن علي والذي قال به سفيان أحب علي وإن جاءت بولد فالولد للآخر وقال النعمان الولد للأول

قال سفيان وأصحاب الرأى إذا قال الرجل لأمرأة أتزوجك على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت