فقال طائفة أخرى له أن يخرجها والشرطان جميعا جائزان
وفي قول الشافعي الشرط باطل ولها مهر مثلها أخرجها أو لم يخرجها كان مهر مثلها أقل أو أكثر مما سمى لها
قال أبو عبد الله وهكذا القول عندي على ما قال الشافعي
قال سفيان وأصحاب الرأى إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو اثنتين ثم إنه سافر وأشهد على رجعتها قبل أن تمضي عدتها أو لم يبلغها ثم تزوجت فهو أحق بها دخل بها الآخر أو لم يدخل بها وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب وكذلك قال الشافعي وأبو عبيد وأبو ثور
وقال مالك وأهل المدينة إذا لم يبلغها الرجعة فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فأثبت أنه قد راجعها في العدة فإن لم يكن دخل بها الآخر فهو أحق بها ترد عليه وإن كان دخل بها لم يكن للأول عليها سبيل وهي امرأة الآخر يروى هذا عن عمر بن الخطاب
قال أبو عبد الله والقول المروي عن علي والذي قال به سفيان أحب علي وإن جاءت بولد فالولد للآخر وقال النعمان الولد للأول
قال سفيان وأصحاب الرأى إذا قال الرجل لأمرأة أتزوجك على