الصفحة 161 من 269

فقال سفيان وأصحاب الرأي لا يكون موليا حتى يحلف على أربعة أشهر فصاعدا

وقال ابن أبي ليلى وشريك مع طائفة من أهل الكوفة إذا حلف على قليل من الأوقات أو كثير أن لا يجامع امرأته فيها فترك أربعة أشهر لم يجامعها فهو مول وقد روي ذلك عن ابن مسعود أن رجلا حلف أن لا يقرب امرأته عشرا فتركها أربعة أشهر فأبانها منه

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأبو عبيد لا يكون موليا يجب عليه حكم العيلاء حتى يحلف أن لا يجامع امرأته أكثر من أربعة أشهر فإذا حلف على أكثر من أربعة أشهر ثم تركها أربعة أشهر لم يجامعها وجب عليه حكم العيلاء وقد روي عن ابن عباس أنه قال المولي الذي يحلف أن لا يأتي امرأته أبدا

واختلفوا ما الذي يجب عليه من حكم العيلاء بعد مضي الأربعة أشهر

فقال سفيان وأصحاب الرأي وابن أبي ليلى عذا حلف الرجل أن لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت