فقال سفيان وأصحاب الرأي لا يكون موليا حتى يحلف على أربعة أشهر فصاعدا
وقال ابن أبي ليلى وشريك مع طائفة من أهل الكوفة إذا حلف على قليل من الأوقات أو كثير أن لا يجامع امرأته فيها فترك أربعة أشهر لم يجامعها فهو مول وقد روي ذلك عن ابن مسعود أن رجلا حلف أن لا يقرب امرأته عشرا فتركها أربعة أشهر فأبانها منه
وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأبو عبيد لا يكون موليا يجب عليه حكم العيلاء حتى يحلف أن لا يجامع امرأته أكثر من أربعة أشهر فإذا حلف على أكثر من أربعة أشهر ثم تركها أربعة أشهر لم يجامعها وجب عليه حكم العيلاء وقد روي عن ابن عباس أنه قال المولي الذي يحلف أن لا يأتي امرأته أبدا
واختلفوا ما الذي يجب عليه من حكم العيلاء بعد مضي الأربعة أشهر
فقال سفيان وأصحاب الرأي وابن أبي ليلى عذا حلف الرجل أن لا