يجامع امرأته أربعة أشهر أو أكثر ثم تركها فلم يراجعها أربعة أشهر بانت منه بتطليقة وتعتد بعد الأربعة الأشهر ثلاث حيض ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره فعن شاءت تزوجه في عدتها
وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد وإسحاق إذا مضت أربعة أشهر فرافعته المرأة على الحاكم تطالبه بالجماع وقعه الحاكم لها إما أن يفي وإما أن يطلق ولا تبين منه دون أن يوقف الحاكم فإذا وقفه الحاكم فإن هو فاء فبقي امرأته على حالها وإن طلق طلقت تطليقة وهو أملك برجعتها فأما أن لم ترافعه ورضيت أن لا يجامعها فهي امرأته أبدا حتى ترافعه وتطالبه وهذا القول يروى عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عمر وعائشة وأبي الدرداء
وقال سهيل بن أبي صالح عن أبيه سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يولي من امرأة فكلهم يقولون ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وعلا طلق
قال ابن شبرمة إذا مضت أربعة أشهر فلم يجامعها طلقت تطليقة وهو