الصفحة 162 من 269

يجامع امرأته أربعة أشهر أو أكثر ثم تركها فلم يراجعها أربعة أشهر بانت منه بتطليقة وتعتد بعد الأربعة الأشهر ثلاث حيض ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره فعن شاءت تزوجه في عدتها

وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد وإسحاق إذا مضت أربعة أشهر فرافعته المرأة على الحاكم تطالبه بالجماع وقعه الحاكم لها إما أن يفي وإما أن يطلق ولا تبين منه دون أن يوقف الحاكم فإذا وقفه الحاكم فإن هو فاء فبقي امرأته على حالها وإن طلق طلقت تطليقة وهو أملك برجعتها فأما أن لم ترافعه ورضيت أن لا يجامعها فهي امرأته أبدا حتى ترافعه وتطالبه وهذا القول يروى عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عمر وعائشة وأبي الدرداء

وقال سهيل بن أبي صالح عن أبيه سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يولي من امرأة فكلهم يقولون ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وعلا طلق

قال ابن شبرمة إذا مضت أربعة أشهر فلم يجامعها طلقت تطليقة وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت