الصفحة 163 من 269

أملك برجعتها ويروى هذا القول عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن ومحكول والزهري

قال أبو عبد الله فإن لم يف ولم يطلق فإن الشافعي قال يطلق عليه الحاكم تطليقة ويكون أملك برجتعها وكذلك قال أبو عبيد وأبو ثور وبه أقول

قال سفيان وأصحاب الرأي إذا كان الرجل مريضا لم يقدر أن يجامع أو كبر أو حبس أو كانت حائضا أو نفساء لا يقدر أن يجامعها فليف بلسانه يقول قد فئت فإنه يجزيه ذلك

وقال الشافعي إذا أوقفه الحاكم فحاضت أو مرضت مرضا يمنع الإصابة لم يكن عليه سبيل حتى تطهر أو تبرأ من مرضها ثم يوقف فإما أن يفيء أو يطلق وكذلك قال أبو ثور قال لا يجزئه الفيء باللسان من الجماع

قال أبو عبد الله وبه أقول

فإن قال لها أنت علي كظهر أمي إن جامعتك فمضت أربعة أشهر قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت