أملك برجعتها ويروى هذا القول عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن ومحكول والزهري
قال أبو عبد الله فإن لم يف ولم يطلق فإن الشافعي قال يطلق عليه الحاكم تطليقة ويكون أملك برجتعها وكذلك قال أبو عبيد وأبو ثور وبه أقول
قال سفيان وأصحاب الرأي إذا كان الرجل مريضا لم يقدر أن يجامع أو كبر أو حبس أو كانت حائضا أو نفساء لا يقدر أن يجامعها فليف بلسانه يقول قد فئت فإنه يجزيه ذلك
وقال الشافعي إذا أوقفه الحاكم فحاضت أو مرضت مرضا يمنع الإصابة لم يكن عليه سبيل حتى تطهر أو تبرأ من مرضها ثم يوقف فإما أن يفيء أو يطلق وكذلك قال أبو ثور قال لا يجزئه الفيء باللسان من الجماع
قال أبو عبد الله وبه أقول
فإن قال لها أنت علي كظهر أمي إن جامعتك فمضت أربعة أشهر قبل