الصفحة 213 من 269

سبب يدل على صدقه فهو باطل

قال سفيان وإذا أوصى الإنسان بعينه فذهب ذلك الشيء أو سرق أو ضاع فليس له في سائر المال شيء فإن ضاع المال وبقي ذلك الشيء بعينه شاركه الورثة في ذلك الشيء ويجوز له ثلث ذلك الشيء بعينه

وقال أحمد ليس هذا بشيء على معنى أنه وهب ميراث الورثة لم يشاركوا الموصى له فيما أوصى له كما إذا ذهبت وصية الموصى له لم يشارك الورثة في ميراثهم

قال سفيان وإذا أوصى بعتاقة ووصايا بدئ بالعتاقة فإن بقي شيء كان لأصحاب الوصايا وكذلك قال أصحاب الرأي

وقال الشافعي وأبو ثور العتاقة وغيره سواء ويتخاصمون

قال أبو عبد الله وكذلك القول عندنا

قال سفيان إذا ضيع الرجل زكاته في حياته أو الحج فأوصى بعد الموت فإنها تكون من الثلث وكذلك قال أصحاب الرأي

قال الشافعي وأحمد وإسحاق كل واجب فهو من جميع المال أوصى أو لم يوص ويروى هذا عن الحسن وطاووس وعطاء

قال سفيان وإذا أوصى بمثل نصيب ولده وفيهما لذكر والأنثى كانت الوصية بمثل نصيب الأنثى بالأقل إلا أن يسمي نصيب ذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت