سبب يدل على صدقه فهو باطل
قال سفيان وإذا أوصى الإنسان بعينه فذهب ذلك الشيء أو سرق أو ضاع فليس له في سائر المال شيء فإن ضاع المال وبقي ذلك الشيء بعينه شاركه الورثة في ذلك الشيء ويجوز له ثلث ذلك الشيء بعينه
وقال أحمد ليس هذا بشيء على معنى أنه وهب ميراث الورثة لم يشاركوا الموصى له فيما أوصى له كما إذا ذهبت وصية الموصى له لم يشارك الورثة في ميراثهم
قال سفيان وإذا أوصى بعتاقة ووصايا بدئ بالعتاقة فإن بقي شيء كان لأصحاب الوصايا وكذلك قال أصحاب الرأي
وقال الشافعي وأبو ثور العتاقة وغيره سواء ويتخاصمون
قال أبو عبد الله وكذلك القول عندنا
قال سفيان إذا ضيع الرجل زكاته في حياته أو الحج فأوصى بعد الموت فإنها تكون من الثلث وكذلك قال أصحاب الرأي
قال الشافعي وأحمد وإسحاق كل واجب فهو من جميع المال أوصى أو لم يوص ويروى هذا عن الحسن وطاووس وعطاء
قال سفيان وإذا أوصى بمثل نصيب ولده وفيهما لذكر والأنثى كانت الوصية بمثل نصيب الأنثى بالأقل إلا أن يسمي نصيب ذكر