وقال مالك وأهل المدينة لا بأس بالحيوان يدا بيد ونسيئة إذا اختلفا
وقال الشافعي وأبو ثور الحيوان بالحيوان نسيئة ذهبوا على حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن علي أنه باع بعيرا ببعيرين أو بعشرين على أجل وابن عمر وجابر رخصه
قال أبو عبد الله هذا أقيس الأقاويل