الصفحة 217 من 269

وقال مالك وأهل المدينة لا بأس بالحيوان يدا بيد ونسيئة إذا اختلفا

وقال الشافعي وأبو ثور الحيوان بالحيوان نسيئة ذهبوا على حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن علي أنه باع بعيرا ببعيرين أو بعشرين على أجل وابن عمر وجابر رخصه

قال أبو عبد الله هذا أقيس الأقاويل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت