الصفحة 218 من 269

قال سفيان وإذا باع الرجل السلعة فسمى العيوب وبرئ منها فقد برئ وإن لم يرها إياه

وقال أصحاب الرأي إذا تبرأ من كل عيب فهو برئ سمى العيوب أو لم يسمها وكذلك قال أبو ثور

وقال مالك إذا باع بالبراءة من كل عيب وهو لا يعلم ثم وجد عيبا فلا يرجع بشيء وذلك براءة وإذا كان بها عيب علمه ثم باع بالبراءة من كل عيب وكان المشتري أن يرد عليه بالعيب

وقال أحمد لا يبرأ حتى يسمي العيوب أو يضع يده عليها وهذا قول ابن أبي ليلى

وكان الشافعي يقول وهو ببغداد لا تكون بالبراءة من كل عيب براءة وللمشتري أن يرجع على البائع وكل عيب وجده بسلعة علمه البائع ثم قال بعد بمصر مثل هذا القول إلا في الحيوان خاصة فإن قال إذا تبرأ في الحيوان من العيوب برئ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من علمه عتباعا لحديث عثمان بن عفان حيث قال لابن عمر أتحلف بالله ما بعته بالبراءة فقال عثمان تحلف بالله لقد بعته وما به داء فعلمه فأبى أن يحلف وقبل العبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت