الصفحة 219 من 269

وقال ابن أبي ليلى لا يبرأ حتى يسمي العيوب كلها بأسمائها وذلك يروى عن شريح والحسن وإبراهيم وطاووس وإسحاق كانوا يقولون بحديث عثمان

قال سفيان وإذا باع الرجل عبدا فأغل غلة عنه الذي اشتراه ثم رأى به عيبا فرده فغلته للمشتري بما ضمن وكذلك قول أصحاب الرأي وقول مالك والشافعي وأحمد في الغلة وكل ما كان من كسب العبد والأمة وغلة الدور والحيوان وغير ذلك وكذلك عن وهب العبد هبة أو وجد ركازا فكل ذلك للمشتري

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وعامة أصحابنا وكذلك كل ما حدث في ملك المشتري من نتاج الماشية وصوفها ووبرها ولبنها وولد الأمة وتمر النخل والشجر فحله للمشتري وخالفهم أصحاب الرأى فقالوا في نتاج الماشية وولد الأمة والثمر أنه للبائع إذا رد البيع قالوا لأن نتاج الماشية من الماشية وولد الأمة من الأمة وثمر النخل من النخل

وقال أصحابنا كل هذا سواء إنما كان المشتري يوم يرده على حاله يوم اشتراه فله أن يرد كل ما حدث في ملكه لأنه كان مالكا يوم حدث في ملكه فليس له أن يرده على البائع لأن البائع لم يملكه

وقال أصحابنا فإن هو غصب عبدا أو حيوانا أو أرضا أو دارا أو غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت