وقال ابن أبي ليلى لا يبرأ حتى يسمي العيوب كلها بأسمائها وذلك يروى عن شريح والحسن وإبراهيم وطاووس وإسحاق كانوا يقولون بحديث عثمان
قال سفيان وإذا باع الرجل عبدا فأغل غلة عنه الذي اشتراه ثم رأى به عيبا فرده فغلته للمشتري بما ضمن وكذلك قول أصحاب الرأي وقول مالك والشافعي وأحمد في الغلة وكل ما كان من كسب العبد والأمة وغلة الدور والحيوان وغير ذلك وكذلك عن وهب العبد هبة أو وجد ركازا فكل ذلك للمشتري
وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وعامة أصحابنا وكذلك كل ما حدث في ملك المشتري من نتاج الماشية وصوفها ووبرها ولبنها وولد الأمة وتمر النخل والشجر فحله للمشتري وخالفهم أصحاب الرأى فقالوا في نتاج الماشية وولد الأمة والثمر أنه للبائع إذا رد البيع قالوا لأن نتاج الماشية من الماشية وولد الأمة من الأمة وثمر النخل من النخل
وقال أصحابنا كل هذا سواء إنما كان المشتري يوم يرده على حاله يوم اشتراه فله أن يرد كل ما حدث في ملكه لأنه كان مالكا يوم حدث في ملكه فليس له أن يرده على البائع لأن البائع لم يملكه
وقال أصحابنا فإن هو غصب عبدا أو حيوانا أو أرضا أو دارا أو غير