الصفحة 97 من 269

وقال سائر العلماء لا زكاة فيما وجبت الزكاة مما أخرجت الأرض حتى يبلغ خمسة أوسق

وقد رجع بعض أصحاب الرأي إلى هذا القول بعدما كان يقول بالقول الأول

وقال مالك بن أنس الذي لا اختلاف فيه عندنا ليس في شيء من الفواكه كلها من الرمان والفرسك والتين وما أشبهه وما لم يشبه إذا كان من الفواكه ولا في البقول صدقة وكذلك قال سفيان والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وأبو عبيد وإسحاق

قال سفيان إذا بلغ كل نوع من هذه خمسة أوسق على حده ففيه الصدقة فإذا كان دون خمسة أوسق فليس فيه شيء ولا يجمع الشعير مع الحنطة ولا الشعير والحنطة مع الزبيب ولكن إذا بلغ كل نوع منه على حدة ففيه الصدقة

والصاع هو قفيز الحجاج وكذلك قال الأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي سوى كبيرهم والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور إلا الصاع فإنهم يقولون بصاع النبي صلى الله عليه وسلم

وقال مالك يضم البر إلى الشعير وتضم القطاني بعضها إلى بعض فلا تضم القطاني إلى البر والشعير ويروى هذا عن الزهري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت