وقال سائر العلماء لا زكاة فيما وجبت الزكاة مما أخرجت الأرض حتى يبلغ خمسة أوسق
وقد رجع بعض أصحاب الرأي إلى هذا القول بعدما كان يقول بالقول الأول
وقال مالك بن أنس الذي لا اختلاف فيه عندنا ليس في شيء من الفواكه كلها من الرمان والفرسك والتين وما أشبهه وما لم يشبه إذا كان من الفواكه ولا في البقول صدقة وكذلك قال سفيان والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وأبو عبيد وإسحاق
قال سفيان إذا بلغ كل نوع من هذه خمسة أوسق على حده ففيه الصدقة فإذا كان دون خمسة أوسق فليس فيه شيء ولا يجمع الشعير مع الحنطة ولا الشعير والحنطة مع الزبيب ولكن إذا بلغ كل نوع منه على حدة ففيه الصدقة
والصاع هو قفيز الحجاج وكذلك قال الأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي سوى كبيرهم والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور إلا الصاع فإنهم يقولون بصاع النبي صلى الله عليه وسلم
وقال مالك يضم البر إلى الشعير وتضم القطاني بعضها إلى بعض فلا تضم القطاني إلى البر والشعير ويروى هذا عن الزهري