الصفحة 98 من 269

والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم والصاع عند مالك وابن أبي ذئب وأهل المدينة خمسة أرطال وثلث رطل برطل العراق يكون منوين وثلثي رطل

والعنب لا تجب فيه الصدقة حتى يبلغ خمسة أوسق وذلك ثلاث مائة صاع يكون ثمان مائة من

قال سفيان وإذا باع الرجل نخله أو عنبه أو زرعه قبل أن يحصده كانت الزكاة في التمر عشر التمر أو نصف عشر فيما كان بالدوالي وكذلك قال أصحاب الرأي

وكان الشافعي يقول إذا باع الرجل زرعه بألف فالعشر على مالك الزرع وكذلك لو وهبه له فإن أدرك الزرع قائما أخذ منه العشر ويرجع به المشتري على البائع لأن الصدقة إنما هي في الزرع فحيث كان أخذت منه وإن فات الزرع فالوالي بالخيار في أخذ الذي استهلك الزرع ويرجع على البائع أو أخذ البائع لأن الاستهلاك بسببه كان ثم رجع عن هذا القول فقال إذا باع الرجل نخله أو عنبه وقد بدأ صلاحه فالبيع مفسوخ لأن عشرها أو نصف عشرها للمساكين فكأنه باع شيئا له ولغيره ولكنه يصح أن يبيعه تسعة أعشار الثمر إن كانت تسقى بعين أو كانت بقلا تسعة أعشارها ونصف عشرها وإن كانت تسقى بغرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت