والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم والصاع عند مالك وابن أبي ذئب وأهل المدينة خمسة أرطال وثلث رطل برطل العراق يكون منوين وثلثي رطل
والعنب لا تجب فيه الصدقة حتى يبلغ خمسة أوسق وذلك ثلاث مائة صاع يكون ثمان مائة من
قال سفيان وإذا باع الرجل نخله أو عنبه أو زرعه قبل أن يحصده كانت الزكاة في التمر عشر التمر أو نصف عشر فيما كان بالدوالي وكذلك قال أصحاب الرأي
وكان الشافعي يقول إذا باع الرجل زرعه بألف فالعشر على مالك الزرع وكذلك لو وهبه له فإن أدرك الزرع قائما أخذ منه العشر ويرجع به المشتري على البائع لأن الصدقة إنما هي في الزرع فحيث كان أخذت منه وإن فات الزرع فالوالي بالخيار في أخذ الذي استهلك الزرع ويرجع على البائع أو أخذ البائع لأن الاستهلاك بسببه كان ثم رجع عن هذا القول فقال إذا باع الرجل نخله أو عنبه وقد بدأ صلاحه فالبيع مفسوخ لأن عشرها أو نصف عشرها للمساكين فكأنه باع شيئا له ولغيره ولكنه يصح أن يبيعه تسعة أعشار الثمر إن كانت تسقى بعين أو كانت بقلا تسعة أعشارها ونصف عشرها وإن كانت تسقى بغرب