الصفحة 177 من 269

قال أبو عبد الله أقول بقول الشافعي

فإذا قال لها أنت علي حرام فإنهم اختلفوا في ذلك

فقال سفيان وأصحاب الرأي وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وهي أحق بنفسها وإن نوى يمينا فهي يمين يكفرها وعن لم ينو فرقة ولا يمينا فليس بشيء هي كذبة

قال مالك وابن أبي ليلى إذا قال لها أنت علي حرام فهي طالق ثلاثا نوى أو لم ينو

وقال الشافعي إن أراد الطلاق فهي طالق واحدة يملك الرجعة إلا أن ينوي أكثر منه فيكون على ما نوى فإن لم ينو الطلاق فعليه كفارة يمين

وقال أحمد بن حنبل عليه كفارة الظهار نوى ذلك أو لم ينو

قال أبو ثور عليه كفارة يمين نوى ذلك أو لم ينو

وقال مسروق وأبو سلمة بن عبد الرحمن ليس عليه شيء هو بمنزلة رجل حرم الطعام والشراب على نفسه

قال أبو عبد الله إن نوى الطلاق فهو على ما قال الشافعي تطليقة يملك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت