قال أبو عبد الله أقول بقول الشافعي
فإذا قال لها أنت علي حرام فإنهم اختلفوا في ذلك
فقال سفيان وأصحاب الرأي وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة وهي أحق بنفسها وإن نوى يمينا فهي يمين يكفرها وعن لم ينو فرقة ولا يمينا فليس بشيء هي كذبة
قال مالك وابن أبي ليلى إذا قال لها أنت علي حرام فهي طالق ثلاثا نوى أو لم ينو
وقال الشافعي إن أراد الطلاق فهي طالق واحدة يملك الرجعة إلا أن ينوي أكثر منه فيكون على ما نوى فإن لم ينو الطلاق فعليه كفارة يمين
وقال أحمد بن حنبل عليه كفارة الظهار نوى ذلك أو لم ينو
قال أبو ثور عليه كفارة يمين نوى ذلك أو لم ينو
وقال مسروق وأبو سلمة بن عبد الرحمن ليس عليه شيء هو بمنزلة رجل حرم الطعام والشراب على نفسه
قال أبو عبد الله إن نوى الطلاق فهو على ما قال الشافعي تطليقة يملك