الصفحة 178 من 269

الرجعة وإن أراد الظهار فعليه كفارة الظهار وإن لم ينو طلاقا ولا ظهارا فلا شيء عليه

واختلف أهل العلم في الخيار

فقال سفيان الثوري إذا قال الرجل لامرأته اختاري أو أمرك بيدك فهما سواء كان عمر وعبد الله يقولان إذا خير الرجل امرأته فإن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وكان علي يقول إذا اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة ويخطبها على نفسها واختار سفيان في الخيار قول عمر وعبد الله وأخذ بقولهما

وقال أصحاب الرأي إذا قال لها اختاري فاختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي تطليقة وإن نوى ثلاثا لم يكن ثلاثا إلاأن يقول لها اختاري ثلاث مرات وإن جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها فهي واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فهو على ما نوى

وقال مالك وأهل المدينة إذا قال لها اختاري فاختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها أو طلقت نفسها ثلاثا فقال الزوج إنما أردت واحدة لم يقبل منه وكانت واحدة يملك الرجعة

قال الشافعي الخيار والتمليك سواء فإذا خير الرجل امرأته وملكها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت