الرجعة وإن أراد الظهار فعليه كفارة الظهار وإن لم ينو طلاقا ولا ظهارا فلا شيء عليه
واختلف أهل العلم في الخيار
فقال سفيان الثوري إذا قال الرجل لامرأته اختاري أو أمرك بيدك فهما سواء كان عمر وعبد الله يقولان إذا خير الرجل امرأته فإن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وكان علي يقول إذا اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة ويخطبها على نفسها واختار سفيان في الخيار قول عمر وعبد الله وأخذ بقولهما
وقال أصحاب الرأي إذا قال لها اختاري فاختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فهي تطليقة وإن نوى ثلاثا لم يكن ثلاثا إلاأن يقول لها اختاري ثلاث مرات وإن جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها فهي واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فهو على ما نوى
وقال مالك وأهل المدينة إذا قال لها اختاري فاختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها أو طلقت نفسها ثلاثا فقال الزوج إنما أردت واحدة لم يقبل منه وكانت واحدة يملك الرجعة
قال الشافعي الخيار والتمليك سواء فإذا خير الرجل امرأته وملكها