الصفحة 179 من 269

أمرها فطلقت نفسها ثلاثا فقال الزوج لم أرد إلا واحدة أو لم أنو ثلاثا فهي طالق واحدة يملك الرجعة ولا تطلق أكثر من ذلك إلا أن يريد أكثر من ذلك وهو قول أبي عبيد

قال أبو عبد الله وأنا أقول مثل قول الشافعي

قال سفيان وأصحاب الرأى ومالك والشافعي إذا خيرها فلم تخير في مجلسها فليس بشيء

وقال الحسن وقتادة أمرها بيدها ما لم يجامعها وكذلك قال أبو عبيد

قال أبو ثور أمرها بيدها أبدا حتى ترد الأمر أو تطلق نفسها أو يخرجها الزوج من يدها

قال أبو عبد الله هذا عندي أصح الأقاويل ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حيث خيرها قال لها لا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك فهذا يدل على أن لها الخيار وبعد القيام من المجلس وكذلك قال الزهري أن الأمر بيدها مالم تقض

وقال أحمد بن حنبل في أمرك بيدك أمرها بيدها ما لم يمشها على قول حفصة قالوا والخيار إذا أخذ في معنى غير الذي كانوا فيه فليس لها الأمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت