أمرها فطلقت نفسها ثلاثا فقال الزوج لم أرد إلا واحدة أو لم أنو ثلاثا فهي طالق واحدة يملك الرجعة ولا تطلق أكثر من ذلك إلا أن يريد أكثر من ذلك وهو قول أبي عبيد
قال أبو عبد الله وأنا أقول مثل قول الشافعي
قال سفيان وأصحاب الرأى ومالك والشافعي إذا خيرها فلم تخير في مجلسها فليس بشيء
وقال الحسن وقتادة أمرها بيدها ما لم يجامعها وكذلك قال أبو عبيد
قال أبو ثور أمرها بيدها أبدا حتى ترد الأمر أو تطلق نفسها أو يخرجها الزوج من يدها
قال أبو عبد الله هذا عندي أصح الأقاويل ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حيث خيرها قال لها لا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك فهذا يدل على أن لها الخيار وبعد القيام من المجلس وكذلك قال الزهري أن الأمر بيدها مالم تقض
وقال أحمد بن حنبل في أمرك بيدك أمرها بيدها ما لم يمشها على قول حفصة قالوا والخيار إذا أخذ في معنى غير الذي كانوا فيه فليس لها الأمر