الصفحة 175 من 269

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور يلاعن بينهما ولا يلحق به الولد

وإذا قذف الرجل امرأته فعنهم اختلفوا هل يسأل عن الرؤية أم لا

فقال سفيان وأصحاب الرأى كل من رمى زوجته بالزنا لاعنها سواء قال رأيتها تزني أو لم يقل كذلك قال الشافعي وأبو عبيد

وقال أهل المدينة يحيى بن سعيد وأبو ازناد ومالك بن أنس لا لعان بين الرجل وامرأته حتى يقول رأيتها تزني فإن قال هي زانية ولم يقل رأيتها تزني لم يلاعنوا

قال أبو عبد الله إذا قال لها يا زانية لاعن لأن الله تعالى يقول { والذين يرمون أزواجهم } ولم يقل يرونه ولا بغير رؤية كما قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فأجمعوا أن كل من رمى محصنة بالزنا وجب عليه قال رأيتها أو لم يقل برؤية فإن قال رجل ليهودي أو نصراني يا ابن الزانية أو يا زاني لم يجب عليه الجلد ويعزر ولا اختلاف في ذلك في أهل العمل فيما أعلمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت