وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور يلاعن بينهما ولا يلحق به الولد
وإذا قذف الرجل امرأته فعنهم اختلفوا هل يسأل عن الرؤية أم لا
فقال سفيان وأصحاب الرأى كل من رمى زوجته بالزنا لاعنها سواء قال رأيتها تزني أو لم يقل كذلك قال الشافعي وأبو عبيد
وقال أهل المدينة يحيى بن سعيد وأبو ازناد ومالك بن أنس لا لعان بين الرجل وامرأته حتى يقول رأيتها تزني فإن قال هي زانية ولم يقل رأيتها تزني لم يلاعنوا
قال أبو عبد الله إذا قال لها يا زانية لاعن لأن الله تعالى يقول { والذين يرمون أزواجهم } ولم يقل يرونه ولا بغير رؤية كما قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فأجمعوا أن كل من رمى محصنة بالزنا وجب عليه قال رأيتها أو لم يقل برؤية فإن قال رجل ليهودي أو نصراني يا ابن الزانية أو يا زاني لم يجب عليه الجلد ويعزر ولا اختلاف في ذلك في أهل العمل فيما أعلمه