الصفحة 174 من 269

من الخطاب وخالفه أصحابه

واختلفوا في الحر والمملوكة هل بينهما اللعان

فقال سفيان ليس بين الحر والمملوكة إذا كانت تحته لعان وكذلك قال أصحاب الرأى

وقال أهل المدينة ومالك وأبو الزناد وغيرهما اللعان بين كل زوجين من الحر والأمة والعبد والحرة وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور

قال أبو عبد الله وهذا عندي على ما قال مالك وأهل المدينة ومن تابعهم لأن الله تعالى يقول والذين يرمون أزواجهم ولم يخص زوجا دون زوج

واختلفوا في المسلم والنصرانية هل بينهم العان إذا كانت تحته

فقال سفيان وأصحاب الرأي ليس بينهما لعان ويلزق به الولد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت