من الخطاب وخالفه أصحابه
واختلفوا في الحر والمملوكة هل بينهما اللعان
فقال سفيان ليس بين الحر والمملوكة إذا كانت تحته لعان وكذلك قال أصحاب الرأى
وقال أهل المدينة ومالك وأبو الزناد وغيرهما اللعان بين كل زوجين من الحر والأمة والعبد والحرة وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور
قال أبو عبد الله وهذا عندي على ما قال مالك وأهل المدينة ومن تابعهم لأن الله تعالى يقول والذين يرمون أزواجهم ولم يخص زوجا دون زوج
واختلفوا في المسلم والنصرانية هل بينهم العان إذا كانت تحته
فقال سفيان وأصحاب الرأي ليس بينهما لعان ويلزق به الولد