وإن ظاهر من أم ولده أو جاريته
فعن سفيان ومالكا قالا هو ظهار
وقال الشافعي وأحمد إذا ظاهر من أمته أم ولد كانت أو غير أم ولد لم يلزمه الظهار واحتج الشافعي في ذلك بأن الله قال والذين يظاهرون من نسائهم وليس من نسائه ولا يلزمه العيلاء ولا الطلاق فيما لا يلزمه الظهار وكذلك قال للذين يؤلون من نسائهم قال والذين يرمون أزواجهم فليست من الأزواج
فإن مات المظاهر قبل أن يكفر أو ماتت المرأة
فعن سفيان الثوري ومالكا والأوزاعي قالوا يورثها ولا كفارة عليه يروى عن الحسن وعطاء
وقال قتادة يكفر ويرثها
فإن هو جامعها ثم ماتت فعنهم اختلفوا
فقال مالك قد وجبت عليه الكفارة لما جامع وإن ماتت
وقال الأوزاعي إن ماتت فلا كفارة عليه
وقال أبو عبيد إن كان قربها بعد الظهار أو اعتزم على أن يقربها ثم