الصفحة 172 من 269

وإن ظاهر من أم ولده أو جاريته

فعن سفيان ومالكا قالا هو ظهار

وقال الشافعي وأحمد إذا ظاهر من أمته أم ولد كانت أو غير أم ولد لم يلزمه الظهار واحتج الشافعي في ذلك بأن الله قال والذين يظاهرون من نسائهم وليس من نسائه ولا يلزمه العيلاء ولا الطلاق فيما لا يلزمه الظهار وكذلك قال للذين يؤلون من نسائهم قال والذين يرمون أزواجهم فليست من الأزواج

فإن مات المظاهر قبل أن يكفر أو ماتت المرأة

فعن سفيان الثوري ومالكا والأوزاعي قالوا يورثها ولا كفارة عليه يروى عن الحسن وعطاء

وقال قتادة يكفر ويرثها

فإن هو جامعها ثم ماتت فعنهم اختلفوا

فقال مالك قد وجبت عليه الكفارة لما جامع وإن ماتت

وقال الأوزاعي إن ماتت فلا كفارة عليه

وقال أبو عبيد إن كان قربها بعد الظهار أو اعتزم على أن يقربها ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت