وقال الشافعي لا يجزئه في الظهار والقتل واليمين جميعا إلا رقبة مؤمنة فإن أعتق في الظهار أو اليمين أو القتل صبيا وأبواه مؤمنان أو أحدهما أجزأه لأن حكمه حكم الكفارة فإن شئت صبية مع أبويها كافرين فعقلت في وصف الإسلام علا أنها لم تستطع فأعتقها إن ظهار لم تجزئ حتى تصف الإسلام بعد البلوغ فإذا عقلت وأعتقها جاز قال ووصفها الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرأ مما خالف الإسلام من دين فإذا فعلت هذا فقد أجزأت وأحببت أن تمتحنها بالإقرار بعد الموت وما أشبه ذلك
قال أبو عبد الله هو عندي في القتل على ما قال الشافعي وفي الظهار واليمين أرجو أن يكون مثل قول سفيان واختلفوا في المظاهر له أن يقبل أو يباشر أو يأتيها في غير الفرج
فقال مالك وأهل المدينة وأصحاب الرأي ليس له أن يقبل ولا يباشر حتى يكفر كفارة الظهار وبه قال أبو عبيد ويروى هذا القول عن إبراهيم
قال سفيان لا بأس أن يقبل أو يباشر أو يأتيها زوجها في غير الفرج ما لم يكفر وإنما نهى عن الجماع ويروى هذا القول عن الحسن وعطاء والزهري وقتادة
قال أبو عبد الله أميل على قول مالك