الصفحة 171 من 269

وقال الشافعي لا يجزئه في الظهار والقتل واليمين جميعا إلا رقبة مؤمنة فإن أعتق في الظهار أو اليمين أو القتل صبيا وأبواه مؤمنان أو أحدهما أجزأه لأن حكمه حكم الكفارة فإن شئت صبية مع أبويها كافرين فعقلت في وصف الإسلام علا أنها لم تستطع فأعتقها إن ظهار لم تجزئ حتى تصف الإسلام بعد البلوغ فإذا عقلت وأعتقها جاز قال ووصفها الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتبرأ مما خالف الإسلام من دين فإذا فعلت هذا فقد أجزأت وأحببت أن تمتحنها بالإقرار بعد الموت وما أشبه ذلك

قال أبو عبد الله هو عندي في القتل على ما قال الشافعي وفي الظهار واليمين أرجو أن يكون مثل قول سفيان واختلفوا في المظاهر له أن يقبل أو يباشر أو يأتيها في غير الفرج

فقال مالك وأهل المدينة وأصحاب الرأي ليس له أن يقبل ولا يباشر حتى يكفر كفارة الظهار وبه قال أبو عبيد ويروى هذا القول عن إبراهيم

قال سفيان لا بأس أن يقبل أو يباشر أو يأتيها زوجها في غير الفرج ما لم يكفر وإنما نهى عن الجماع ويروى هذا القول عن الحسن وعطاء والزهري وقتادة

قال أبو عبد الله أميل على قول مالك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت