فقال سفيان وأصجاب الرأي إذا انتهى ذلك الوقت فلا أرى عليه ظهارا ولا كفارة ويروى هذا عن عطاء
وقال مالك وابن أبي ليلى إذا قال أنت علي كظهر أمي اليوم على الليل فإن عليه الكفارة وإن لم يطأها على الليل ويروى هذا عن طاووس والزهري
وقال أبو عبد الله عن كان أجمع على غشيان امرأته قبل انقضاء الوقت لزمه الكفارة من ساعته كان بعد جماع أو لم يكن لأن الله إنما أوجب الكفارة بالعرادة والعزم ألا تسمع على قوله تعالى { ثم يعودون لما قالوا } فإن لم يكن كذلك ولكنه كان مجمعا على ترك مسيسها حتى مضت الوقت فلا كفارة عليه
قال أبو عبد الله وذهب أبو عبيد على أن قوله { ثم يعودون لما قالوا } يعني نية الجماع وقد قال قوم هو الجماع ولا يصح ذلك لأن الله تعالى قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا
قال سفيان الصبي الذي لم يصل بجزء في الظهار واليمين ولا يجزئ في القتل الصبي ولا اليهودي ولا النصراني ولا تجزئ إلا رقبة مؤمنة قد صلى صغيرا كان أو كبيرا بعد أن يكون يعقل الصلاة وكذلك قال أصحاب الرأي في الظهار واليمين وكذلك قال أبو عبيد وأبو ثور