الصفحة 170 من 269

فقال سفيان وأصجاب الرأي إذا انتهى ذلك الوقت فلا أرى عليه ظهارا ولا كفارة ويروى هذا عن عطاء

وقال مالك وابن أبي ليلى إذا قال أنت علي كظهر أمي اليوم على الليل فإن عليه الكفارة وإن لم يطأها على الليل ويروى هذا عن طاووس والزهري

وقال أبو عبد الله عن كان أجمع على غشيان امرأته قبل انقضاء الوقت لزمه الكفارة من ساعته كان بعد جماع أو لم يكن لأن الله إنما أوجب الكفارة بالعرادة والعزم ألا تسمع على قوله تعالى { ثم يعودون لما قالوا } فإن لم يكن كذلك ولكنه كان مجمعا على ترك مسيسها حتى مضت الوقت فلا كفارة عليه

قال أبو عبد الله وذهب أبو عبيد على أن قوله { ثم يعودون لما قالوا } يعني نية الجماع وقد قال قوم هو الجماع ولا يصح ذلك لأن الله تعالى قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا

قال سفيان الصبي الذي لم يصل بجزء في الظهار واليمين ولا يجزئ في القتل الصبي ولا اليهودي ولا النصراني ولا تجزئ إلا رقبة مؤمنة قد صلى صغيرا كان أو كبيرا بعد أن يكون يعقل الصلاة وكذلك قال أصحاب الرأي في الظهار واليمين وكذلك قال أبو عبيد وأبو ثور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت