الصفحة 169 من 269

فإذا قال الرجل لامرأته أنت علي مثل شعر أمي أو مثل رجل أمي

فقال سفيان الثوري والشافعي هو ظهار

وقال أصحاب الرأي كل ما كان من الغرزة فهو بمنزلة الظهر كالفخذ والفرج والبطن فإذا قال لامرأته أنت علي كفرج أمي أو كفخذ أمي أو كبطنها فهو مظاهر فإن قال أنت علي كوجه أمي أو كرأسها أو يدها أو قدمنيها فليس مظاهر وكذلك قال أبو عبيد

فقال سفيان وأصحاب الرأي عليه لكل واحدة منهن كفارة وكذلك قال الشافعي

وقال مالك وأهل المدينة وأحمد وأبو عبيد وإسحاق ليس عليه إنما كفارة واحدة وذهبوا على حديث عمر بن الخطاب في رجل ظاهر عن أربع نسوة قال عليه كفارة واحدة

واختلفوا إذا ظاهر منها يوما أو شهر أو سنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت