فإذا قال الرجل لامرأته أنت علي مثل شعر أمي أو مثل رجل أمي
فقال سفيان الثوري والشافعي هو ظهار
وقال أصحاب الرأي كل ما كان من الغرزة فهو بمنزلة الظهر كالفخذ والفرج والبطن فإذا قال لامرأته أنت علي كفرج أمي أو كفخذ أمي أو كبطنها فهو مظاهر فإن قال أنت علي كوجه أمي أو كرأسها أو يدها أو قدمنيها فليس مظاهر وكذلك قال أبو عبيد
فقال سفيان وأصحاب الرأي عليه لكل واحدة منهن كفارة وكذلك قال الشافعي
وقال مالك وأهل المدينة وأحمد وأبو عبيد وإسحاق ليس عليه إنما كفارة واحدة وذهبوا على حديث عمر بن الخطاب في رجل ظاهر عن أربع نسوة قال عليه كفارة واحدة
واختلفوا إذا ظاهر منها يوما أو شهر أو سنة