وأحمد بن حنبل وأبو ثور إذا وجد الرقبة لم ينتقض صومه ومضى فيه أجزأه ذلك
قال أبو عبد اله أحب علي أن يعتق وينتقض صومه
قال سفيان وأصحاب الرأى إن صام شهرا ثم جامع ليلا أو نهارا هدم صومه
قال الشافعي إذا جامع نهارا مثل قولهم وإن جامع ليلا لم ينتقض صومه
واختلفوا في الرقبة إذا كانت يهودية أو نصرانية أو مشركة
فقال سفيان وأصحاب الرأي يجزئ ذلك كله في الظهار وكذلك قال أبو ثور
وقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد لا يجزئ في الظهار إلا أن يعتق رقبة مؤمنة
قال أبو عبد الله أرجو أن يجزئه رقبة مشركة والصبي يجوز عتقه في الظهار