الصفحة 168 من 269

وأحمد بن حنبل وأبو ثور إذا وجد الرقبة لم ينتقض صومه ومضى فيه أجزأه ذلك

قال أبو عبد اله أحب علي أن يعتق وينتقض صومه

قال سفيان وأصحاب الرأى إن صام شهرا ثم جامع ليلا أو نهارا هدم صومه

قال الشافعي إذا جامع نهارا مثل قولهم وإن جامع ليلا لم ينتقض صومه

واختلفوا في الرقبة إذا كانت يهودية أو نصرانية أو مشركة

فقال سفيان وأصحاب الرأي يجزئ ذلك كله في الظهار وكذلك قال أبو ثور

وقال مالك وأهل المدينة والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد لا يجزئ في الظهار إلا أن يعتق رقبة مؤمنة

قال أبو عبد الله أرجو أن يجزئه رقبة مشركة والصبي يجوز عتقه في الظهار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت