الصفحة 165 من 269

قال أبو عبد الله القول عندي ما قال سفيان ومن تابعه

فإن آلى الرجل ثم فارق بواحدة أو اثنتين

فإن سفيان وأصحاب الرأي قالوا لا يهدم ذلك العيلاء وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت منه

وقال مالك وأبو عبيد وإن انقضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدة الطلاق فإنه يوقف فإذا أوقف فإن صار على الرجعة والفيء فهي امرأته وإن لم يف وطلق فهما تطليقتان ويروى عن عطاء وإبراهيم عن الطلاق قد هدم فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدة الطلاقة فلا شيء عليه من وقوف ولا غيره

وقال الشافعي إذا آلى ثم طلقها ومضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدة الطلاق فلا وقوف عليه ولا طلاق ما لم يراجعها لأنه ليس له أن يجامعها ما لم يراجعها فعن آلى منها ثم طلقها فانقضت عدتها قبل مضي الأربعة الأشهر فعن سفيان وأصحاب الرأي قالوا بانت منه بالطلاق فعن هو تزوج بعد ذلك فالعيلاء كما هو لا ينتقض فعن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها بانت منه وهي أحق بنفسها

قال الشافعي إذا تزوج بها بعد انقضاء العدة استأنف أربعة أشهر من يوم تزوج بها فإن تركها بعد التزويج أربعة أشهر وطالبته بالجماع وقف

وقال أبو ثور إذا انقضت عدتها قبل مضي الأربعة الأشهر ثم تزوج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت