قال أبو عبد الله القول عندي ما قال سفيان ومن تابعه
فإن آلى الرجل ثم فارق بواحدة أو اثنتين
فإن سفيان وأصحاب الرأي قالوا لا يهدم ذلك العيلاء وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت منه
وقال مالك وأبو عبيد وإن انقضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدة الطلاق فإنه يوقف فإذا أوقف فإن صار على الرجعة والفيء فهي امرأته وإن لم يف وطلق فهما تطليقتان ويروى عن عطاء وإبراهيم عن الطلاق قد هدم فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدة الطلاقة فلا شيء عليه من وقوف ولا غيره
وقال الشافعي إذا آلى ثم طلقها ومضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدة الطلاق فلا وقوف عليه ولا طلاق ما لم يراجعها لأنه ليس له أن يجامعها ما لم يراجعها فعن آلى منها ثم طلقها فانقضت عدتها قبل مضي الأربعة الأشهر فعن سفيان وأصحاب الرأي قالوا بانت منه بالطلاق فعن هو تزوج بعد ذلك فالعيلاء كما هو لا ينتقض فعن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها بانت منه وهي أحق بنفسها
قال الشافعي إذا تزوج بها بعد انقضاء العدة استأنف أربعة أشهر من يوم تزوج بها فإن تركها بعد التزويج أربعة أشهر وطالبته بالجماع وقف
وقال أبو ثور إذا انقضت عدتها قبل مضي الأربعة الأشهر ثم تزوج