الصفحة 89 من 269

عليه من السنين وكم فيه فإذا بلغ اليتيم فادفع إليه ماله وأعلمه ما حل فيه من الزكاة فإن شاء زكاه وإن شاء ترك وروي عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود مثل هذا

وقال مالك وأهل المدينة وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور الزكاة واجبة في مال اليتيم وعلى الوصي أن يزكي ماله كل عام

وقال أصحاب الرأي لا زكاة في مال اليتيم إلا مما أخرجت أرضه خاصة واحتجوا بأن القلم قد رفع عن اليتيم ولا تجب عليه الصلاة وكذلك لا تجب عليه الزكاة وقالوا فيما أخرجت الأرض فيه الزكاة فناقضوا قولهم قالوا الفرق بين ما أخرجت الأرض أن الذمي يؤخذ مما أخرجت أرضه العشر وكذلك المكاتب

قال أبو عبد الله القول عندي ما قال يعني مالك والشافعي

قال سفيان إذا كان للرجل مملوك له مالك فليزك السيد مال مملوكه وينبغي للمملوك أن لا يكتم سيده ماله وهو قول أصحاب الرأي واشافعي وإسحاق يروى ذلك عن عمر بن الخطاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت