عليه من السنين وكم فيه فإذا بلغ اليتيم فادفع إليه ماله وأعلمه ما حل فيه من الزكاة فإن شاء زكاه وإن شاء ترك وروي عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود مثل هذا
وقال مالك وأهل المدينة وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور الزكاة واجبة في مال اليتيم وعلى الوصي أن يزكي ماله كل عام
وقال أصحاب الرأي لا زكاة في مال اليتيم إلا مما أخرجت أرضه خاصة واحتجوا بأن القلم قد رفع عن اليتيم ولا تجب عليه الصلاة وكذلك لا تجب عليه الزكاة وقالوا فيما أخرجت الأرض فيه الزكاة فناقضوا قولهم قالوا الفرق بين ما أخرجت الأرض أن الذمي يؤخذ مما أخرجت أرضه العشر وكذلك المكاتب
قال أبو عبد الله القول عندي ما قال يعني مالك والشافعي
قال سفيان إذا كان للرجل مملوك له مالك فليزك السيد مال مملوكه وينبغي للمملوك أن لا يكتم سيده ماله وهو قول أصحاب الرأي واشافعي وإسحاق يروى ذلك عن عمر بن الخطاب