وقالوا يعطي مأتي درهم إلا درهم ولا يعطي مأتي درهم
وقال سفيان والعروض تجزئ أن تعطيها عن زكاة مالك إذا كانت قيمته ذلك وإن تعطيهاعلى وجوهها أحب إلي وهو قول أصحاب الرأى وهو قول أحمدوأبي عبيد وإسحاق
وقال مالك وأهل المدينة والشافعي لا تجزيه أن يعطي القيمة وعليه أن يخرج ماوجب عليه بعينه
قال أبو عبد الله القياس الصحيح هذا - * باب - *
قال سفيان إذا كان عند رجل مال يتيم فقد بلغنا أن عمر وعليا وعائشة كانوا يزكون مال اليتيم قال سفيان وأحب إلي أن يحفظ ما مر