وقال أصحاب الرأي لا يعطى من له مأتا درهم فصاعدا ومن كان له أقل من مأتي درهم فلا بأس
ويحكى عن مالك أنه قال لا يعطى من له أربعون درهما وذهب إلى الحديث الذي رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أن النبي عليه السلام قال من سأل وله أوقية فقد الحف وقد روي عن مالك خلاف هذا أنه كان لا يوقت
وقال أبو عبيد وإسحاق لا يعطى من له أربعون درهما
وكان الشافعي لا يوقت فيه كم يعطي ومن يعطي يقول على قدر ما يعرف الناس من حاجة الناس وغناء
وقال أبو عبيد وأبو ثور إذا كان الرجل فقيرا فلك أن تعطيه جملة من الزكاة كم شئت ولا وقت في ذلك وقال إنما التحديد لمن يكون عنده وكان إسحاق يستشنع من هذا القول وأحمد أيضا يكره وقال بقول سفيان
وأصحاب الرأي قالوا في المأتين زكاة ذهبوا إلى ما تجب فيه الزكاة