الصفحة 87 من 269

وقال أصحاب الرأي لا يعطى من له مأتا درهم فصاعدا ومن كان له أقل من مأتي درهم فلا بأس

ويحكى عن مالك أنه قال لا يعطى من له أربعون درهما وذهب إلى الحديث الذي رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أن النبي عليه السلام قال من سأل وله أوقية فقد الحف وقد روي عن مالك خلاف هذا أنه كان لا يوقت

وقال أبو عبيد وإسحاق لا يعطى من له أربعون درهما

وكان الشافعي لا يوقت فيه كم يعطي ومن يعطي يقول على قدر ما يعرف الناس من حاجة الناس وغناء

وقال أبو عبيد وأبو ثور إذا كان الرجل فقيرا فلك أن تعطيه جملة من الزكاة كم شئت ولا وقت في ذلك وقال إنما التحديد لمن يكون عنده وكان إسحاق يستشنع من هذا القول وأحمد أيضا يكره وقال بقول سفيان

وأصحاب الرأي قالوا في المأتين زكاة ذهبوا إلى ما تجب فيه الزكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت