وقد ذهب قوم إلى أن يعطي من الزكاة كل إنسان الوالدين والولد وغيره قالوا لأن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين ولم يخص أحد دون أحد
قال سفيان ولا تخرج بها من مصرك إلا أن لا تجد من تعطيه وقد كان يستحب أن تضعها في قرابتك
قال الحسن وإبراهيم لا يخرجها من مصر إلا إلى قرابة وهذا أحب إلى أبي عبد الله
وقال أحمد وسئل عن رجل له قرابة محتاجون في غير بلده الذي فيه ترى أن يؤخذ إليهم من زكاة ماله قال يجزىء
قال سفيان إذا كان للرجل خمسون درهما فلا يأخذ من الزكاة ولا يدفع من الزكاة إليه أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما دفع إليه قدر ديته ثم أعطاه بعد ذلك خمسين درهمالا يريده وكذلك قال ابن المبارك وهو قول أحمد بن حنبل ذهبوا إلى حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه