يعول إذا لم يكن يدفع به عن نفسه مذمة ولم يق بها ماله
قال أبو عبد الله أن يرجع إليه ميراثه بالولاء فهو له حلال وليس له أن يصرفه في شيء
قال سفيان لا تدفع من زكاتك إلى من تجبر عليه من أرحامك وكذلك قال أهل المدينة وكذلك قال أبو عبيد وأبو عبيد لا يرى أن يجبر الرجل إلا على نفقة الوالدين والولد والزوجة والمملوكين قال وكل من سوى هذا فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة وكذلك قال أهل المدينة ومالك في الإجبار
وأما سفيان فقوله يجبر كل وارث على النفقة وعلى الوارث مثل ذلك
وقال أصحاب الرأي يحبر الرجل على نفقة كل ذي رحم محرم وقالوا لا بأس أن يعطى من الزكاة كل ذي رحم أجبر على نفقته أو لم يجبر إلا الوالدين والولد وكذلك قال أبو ثور في الزكاة أنه لا بأس بأن يعطي كل ذي رحم إلا الوالدين والولد
وأما إعطاء المرأة زوجها ففي حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود وأما من قال في الزوج إنه يعطي امرأته فليس فيه حديث
وقد فرق أبو عبيد بين من يلزم الرجل نفقته وبين من لا يلزم نفقته