الصفحة 85 من 269

يعول إذا لم يكن يدفع به عن نفسه مذمة ولم يق بها ماله

قال أبو عبد الله أن يرجع إليه ميراثه بالولاء فهو له حلال وليس له أن يصرفه في شيء

قال سفيان لا تدفع من زكاتك إلى من تجبر عليه من أرحامك وكذلك قال أهل المدينة وكذلك قال أبو عبيد وأبو عبيد لا يرى أن يجبر الرجل إلا على نفقة الوالدين والولد والزوجة والمملوكين قال وكل من سوى هذا فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة وكذلك قال أهل المدينة ومالك في الإجبار

وأما سفيان فقوله يجبر كل وارث على النفقة وعلى الوارث مثل ذلك

وقال أصحاب الرأي يحبر الرجل على نفقة كل ذي رحم محرم وقالوا لا بأس أن يعطى من الزكاة كل ذي رحم أجبر على نفقته أو لم يجبر إلا الوالدين والولد وكذلك قال أبو ثور في الزكاة أنه لا بأس بأن يعطي كل ذي رحم إلا الوالدين والولد

وأما إعطاء المرأة زوجها ففي حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود وأما من قال في الزوج إنه يعطي امرأته فليس فيه حديث

وقد فرق أبو عبيد بين من يلزم الرجل نفقته وبين من لا يلزم نفقته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت