الصفحة 84 من 269

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد لا يطعم عن عبيده اليهود والنصارى

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على كل صغير وكبير ذكر وأنثى حر أو عبد من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير ورواه الضحاك بن عثمان

قال سفيان في الصدقة لا تبتاع بها نسيئة تجر ولاءها وهو قول الشافعي وكذلك قال أصحاب الرأي

وعن ابن عباس والحسن أنهما قالا لا بأس أن تشتري الرقبة من الزكاة وتعتقها وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد

قال الحسن إن ورث منها شيئا جعله في الرقاب وكذلك قال إسحاق

قال أحمد لا بأس لأن يعطي في الحج وقال يعطي أقرباءه ممن لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت