وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد لا يطعم عن عبيده اليهود والنصارى
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على كل صغير وكبير ذكر وأنثى حر أو عبد من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير ورواه الضحاك بن عثمان
قال سفيان في الصدقة لا تبتاع بها نسيئة تجر ولاءها وهو قول الشافعي وكذلك قال أصحاب الرأي
وعن ابن عباس والحسن أنهما قالا لا بأس أن تشتري الرقبة من الزكاة وتعتقها وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد
قال الحسن إن ورث منها شيئا جعله في الرقاب وكذلك قال إسحاق
قال أحمد لا بأس لأن يعطي في الحج وقال يعطي أقرباءه ممن لا