الصفحة 91 من 269

نص في يده فعليه الزكاة لما مضى في يده من السنين فإن تلف قبل أن يقبضه فلا زكاة عليه فيه وهكذا إذا كان صاحب الدين متغيبا

وكذلك قال أبو عبيد نحو قول الشافعي وإسحاق

وقال مالك ليس على رب الدين إذا قبضه وإن مكث غائبا سنين إلا زكاة سنة واحدة قال وذلك أنه لم يكن عليه أن يزكي من مال سواه

وقيل لأحمد قول أهل المدينة يزكيه لسنة قال ما أدري ما هذا قيل فما وجهه قال ليس له عندي معنى ثم قال إما أن يكون عليه الزكاة فيزكي لما مضى أو لا يكون عليه زكاة فلا يزكي شيئا ولا لسنة وقد كان ابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان يقولان زكاة الدين على الذي عليه الدين ويروى عن غير واحد من التابعين أنه قال ليس في الدين زكاة

قال أبو عبد الله يعجبني قول الشافعي وأبي عبيد وإسحاق يروى قولهم عن عمر بن الخطاب وعثمان وابن عمر وجابر

قال سفيان وكان بعض الفقهاء لا يرى بأسا أن تعجل الزكاة قبل حلها وأحب أن يعجلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت