نص في يده فعليه الزكاة لما مضى في يده من السنين فإن تلف قبل أن يقبضه فلا زكاة عليه فيه وهكذا إذا كان صاحب الدين متغيبا
وكذلك قال أبو عبيد نحو قول الشافعي وإسحاق
وقال مالك ليس على رب الدين إذا قبضه وإن مكث غائبا سنين إلا زكاة سنة واحدة قال وذلك أنه لم يكن عليه أن يزكي من مال سواه
وقيل لأحمد قول أهل المدينة يزكيه لسنة قال ما أدري ما هذا قيل فما وجهه قال ليس له عندي معنى ثم قال إما أن يكون عليه الزكاة فيزكي لما مضى أو لا يكون عليه زكاة فلا يزكي شيئا ولا لسنة وقد كان ابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان يقولان زكاة الدين على الذي عليه الدين ويروى عن غير واحد من التابعين أنه قال ليس في الدين زكاة
قال أبو عبد الله يعجبني قول الشافعي وأبي عبيد وإسحاق يروى قولهم عن عمر بن الخطاب وعثمان وابن عمر وجابر
قال سفيان وكان بعض الفقهاء لا يرى بأسا أن تعجل الزكاة قبل حلها وأحب أن يعجلها