رجل فلا بأس وإن انتظرت حتى يرفعوا رؤسهم فسجدت فلا بأس
قال الشافعي وإسحاق إذا أمكنه أن يضع كفيه بالأرض سجد على ظهر أخيه فإن لم يمكنه أن يضع كفيه بالأرض انتظر حتى يرفع القوم رؤوسهم ثم يسجد وكذلك قال أصحاب الرأي - * باب - *
قال سفيان في التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات قبل القراءة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين
واختار مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق يكبر سبعا في أوله ويكبر خمسا في آخره لا يوالي بين القراءتين ويحمد الله ويصلي علي نبيه عليه السلام
قال سفيان وإذا أحدث في العيدين فخاف أن يسبقه الإمام بالصلاة قبل أن يتوضأ فليتيمم ثم يصلي معه وإنما جعل ذلك لأنها صلاة لا تقضى وليس هي بمنزلة صلاة فريضة يقضيها
قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والحميدي ليس له أن يتيمم
قال سفيان إذا كان القوم محبسين أو مرضى في مصر فلا يصلوا