الصفحة 38 من 269

جميعا ليصلوا وحدانا صلاة الظهر ولا يصلوا حتى يرجع الإمام

وقال أحمد وإسحاق إذا فاتهم الجمعة وكانوا مرضى أو محبوسين فإنهم يصلون جماعة والمرضى والمحبوسين يصلون قبل الإمام إذا دخل وقت الظهر لأنه ليس عليهم جمعة ومن وجبت عليه الجمعة فليس له أن يصلي ما لم تنته الجمعة

فإن صلى قبل الإمام فإنهم قد اختلفوا في صلاته هل تجزيه أم لا

فقال الشافعي لا تجزيه صلاته وعليه إذا فاتت الجمعة أن يصلي الظهر مرة أخرى أخرى

واختلف أصحاب الرأي في ذلك فقال شيخهم إذا صلى الظهر فقد أجزأه فإن هو خرج بعد ذلك من منزله فذهب إلى الجمعة فأدرك الإمام وهو يصلي الجمعة فدخل معه في صلاته فقد انتقض الظهر وصلاته الجمعة وقال صاحباه إذا هو صلى الظهر فإن هو خرج يريد الجمعة فقد انتقض الظهر وعليه بأن يمضي إلى الجمعة فيصلي الجمعة فإن فاتته أعاد الظهر

وقال أبو ثور صلاته الظهر جائزة وهو عاجز بترك الجمعة فإن هو خرج أو لم يخرج صارت الجمعة ولم يخرج من منزله يريد الجمعة أجزأه ذلك وإن لم يخرج يريد الجمعة صار إلى الجمعة فقد أجزأه الظهر وكان الشافعي يقول بهذا ثم رجع عنه - * باب - *

قال سفيان إذا نسيت الصلاة في الحضر فذكرتها في السفر فصل صلاة الحضر وإذا نسيت صلاة السفر فذكرتها في الحضر فصل صلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت