اختاروا أن يصلوا صلاة الخوف على حديث سهل بن أبي حثمة واختاره يحيى بن يحيى
وإسحاق يذهب مثل مذهب سفيان وقال أحمد على أي حديث صلوها يحزؤهم مما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعلم فيه حديثا ثابتا - * باب - *
قال سفيان في الجمعة إذا أدركهم وهم جلوس ثم سلم صلى أربعا ينوي بها الظهر وكذلك قال ابن المبارك
قال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس بينهم اختلاف إلا أن بعضهم قال ليس عليه أن ينوي الظهر كذلك كان يقول إسحاق
وقال كبير أصحاب الرأي يصلي ركعتين وخالفه عامتهم
قال سفيان إذا اشتد الزحام فلم تقدر أن تسجد فسجدت على ظهر