وقال مالك وأهل المدينة إذا أزمع على إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وكذلك قال الشافعي إذا أزمع على إقامة أربعة أيام سوى اليوم الذي يدخل فيه واليوم الذي يخرج منه فإنه يتم صلاته
قال أحمد إذا أزمع على مقام أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة واحتج أحمد بحديث جابر وعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة صبح رابعة من ذي الحجة فقال أحمد أزمع النبي على مقام أربعة أيام فقصر فما زاد على هذا فإنه يتم
وأما إسحاق فكان يقول لا أفتي في هذه المسألة
قال سفيان لا يؤم الغلام القوم حتى يحتلم
قال الشافعي وإسحاق لا بأس أن يؤمهم إذا عقل الصلاة وكان أقرأهم لحديث عمرو بن سلمة
قال سفيان ويكره أن يؤم الرجل القوم في رمضان في المصحف أو غير رمضان