الصفحة 25 من 269

وقال مالك وأهل المدينة إذا أزمع على إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وكذلك قال الشافعي إذا أزمع على إقامة أربعة أيام سوى اليوم الذي يدخل فيه واليوم الذي يخرج منه فإنه يتم صلاته

قال أحمد إذا أزمع على مقام أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة واحتج أحمد بحديث جابر وعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة صبح رابعة من ذي الحجة فقال أحمد أزمع النبي على مقام أربعة أيام فقصر فما زاد على هذا فإنه يتم

وأما إسحاق فكان يقول لا أفتي في هذه المسألة

قال سفيان لا يؤم الغلام القوم حتى يحتلم

قال الشافعي وإسحاق لا بأس أن يؤمهم إذا عقل الصلاة وكان أقرأهم لحديث عمرو بن سلمة

قال سفيان ويكره أن يؤم الرجل القوم في رمضان في المصحف أو غير رمضان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت