وقال أصحاب الرأي لا يصلي الغداة ولا العصر
قال سفيان إذا سافرت سفرا يكون ثلاثة أيام فاقصر الصلاة وإن قدم صوم فيه إن شئت فصم والصوم أحب إلى
وقال مالك وأهل المدينة يقصر في مسيرة ستة عشر فرسخا وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق واحتجوا بحديث ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقصران في مسيرة أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا
وأما الصوم فإن مالك قال مثل قول سفيان وكذلك قال الشافعي قال أحمد وإسحاق الفطر أفضل وإن صام فهو جائز
قال سفيان إذا قدمت أرضا وأنت مسافر فأزمعت أن تقيم خمس عشرة فأتم الصلاة وكذلك قال الكوفيون