الصفحة 26 من 269

وقال إسحاق لا بأس أن يؤمهم في المصحب واحتج بحديث عائشة كان لها إمام يؤمها في المصحف

وأما أحمد فإنه قال لا يعجبني ذلك إلا أن يضطروا إليه فإذا اضطروا فلا بأس

قال سفيان إذا أحدث الرجل وقد صلى ركعة أو ركعتين من رعاف أو قيء فلينصرف من غير أن يتكلم فليتوضأ ثم يبني على صلاته فإن تكلم أعاد الصلاة وإن هو أحدث من بول أو ريح أو ضحك وقد صلى ركعة أو ركعتين أعاد الوضوء والصلاة

وقال الكوفيون وأصحاب الرأي ينصرف من الحدث كله البول والغائط والرعاف والقيء فيتوضأ ثم يرجع فيبني على صلاته ما لم يتكلم إلا الضحك

وقال مالك في البول والغائط والريح يتوضأ ويعيد الصلاة وكذلك قال الشافعي ولا يرى مالك في الرعاف والقيء وضوء وكذلك قال الشافعي

وأما أحمد فإنه يرى في الرعاف والقيء وضوء ويرى أن يتوضأ ويعيد الصلاة

قال إسحاق يتوضأ من هذا كله ويبني على صلاته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت