وقال إسحاق لا بأس أن يؤمهم في المصحب واحتج بحديث عائشة كان لها إمام يؤمها في المصحف
وأما أحمد فإنه قال لا يعجبني ذلك إلا أن يضطروا إليه فإذا اضطروا فلا بأس
قال سفيان إذا أحدث الرجل وقد صلى ركعة أو ركعتين من رعاف أو قيء فلينصرف من غير أن يتكلم فليتوضأ ثم يبني على صلاته فإن تكلم أعاد الصلاة وإن هو أحدث من بول أو ريح أو ضحك وقد صلى ركعة أو ركعتين أعاد الوضوء والصلاة
وقال الكوفيون وأصحاب الرأي ينصرف من الحدث كله البول والغائط والرعاف والقيء فيتوضأ ثم يرجع فيبني على صلاته ما لم يتكلم إلا الضحك
وقال مالك في البول والغائط والريح يتوضأ ويعيد الصلاة وكذلك قال الشافعي ولا يرى مالك في الرعاف والقيء وضوء وكذلك قال الشافعي
وأما أحمد فإنه يرى في الرعاف والقيء وضوء ويرى أن يتوضأ ويعيد الصلاة
قال إسحاق يتوضأ من هذا كله ويبني على صلاته